لتنزيل الملف بصيغة pdf الرجاء النقر على الرابط أدناه
التعليق على الذبح شكرا لله على عودة المساجد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
فقد كثُرَ الكلام حول قيام بعض الجمعيات الخيرية بذبح مائة شاة بجوار المسجد الكبير شكرًا لله على إعادة فتح المساجد بعد إغلاقها بسبب وباء كورونا، بتاريخ 18 شوال 1441هـ، الموافق 10 يونيو 2020م، ما بين قابلٍ ومانع.
ولأهمية الموضوع أحببت أنْ أذكر بعض الأمور المعينة على معرفة الحكم الشرعي فيما وقع على وجه الاختصار ما استطعت، مستعينًا بالله تعالى، فأقول:
أولاً: ثمة فرقٌ بين الذبح على وجه القربة، وهو ما يُعبّر عنه بذبح القربان، وبين الذبح على غير وجه القربة، وهو الذبح بقصد اللحم.
فصورة ذبح القربة: إزهاق الروح تقرَّبًا لله تعالى، حيث يكون المقصود من الفعل إزهاق الروح على وجه التقرّب، وأمَا الانتفاع باللحم فهو متممٌ له وليس مقصودًا أصالة. وعلى هذا، فالقربة تحصل بذات الذبح لا بالانتفاع به، كما في قوله تعالى: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ}، وهذا النوع من الذبح هو الذي يَتقرّبُ به المشركون لأصنامهم وأوثانهم، ومنه الذبح للقبور والأضرحة، والذبح للجنِّ والشياطين، فإنَّ مقصود هؤلاء المشركين التقرّبُ بالذبح لمعبوداتهم. من ذلك ما جاء في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه، في الذي مَرَّ على صنم فقيل له: «قَرِّبْ ولو ذبابًا»، ومعلوم أنَّ الذباب ليس مما يُقصد بذبحه اللحم، بل المقصود التقرّب لصنمهم بالذبح وإراقة الدم. وفي شرع من قبلنا لا يُؤكل من قرابينهم شيء، بل تأتي نارٌ من السماء فتحرقها علامة على القبول، كما في قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ}. فالعبادة في هذا النوع من الذبح حاصلة بإزهاق الروح مع قصد التقرُّب لله تعالى به.
وهذا النوع من القربة لا يتحقق إلا بالذبح، فلو ذبح رجلٌ ذبيحةً نهار الأضحى لإطعام أهل بيته، ثم نواها أضحية، لم تصحّ، ولو اشترى ذبيحةً من محلات اللحوم ليجعلها عقيقةً لم تصحّ، ومثله يقال في الهدي والفدية، إذ المقصود أنْ تُذبح الذبيحة بنية التقرب لله، أضحيةً كانت أو عقيقة أو هديًا أو فدية.
قال الشيخ العثيمين: (وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم، ولكن الحكمة: التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قال الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} فظنَّ بعض الناس أنَّ المقصود من ذلك الأكل والانتفاع باللحم، وهذا ظنٌّ قاصر، بل أهم شيء أنْ تتعبَّد لله تعالى بذبحها). [«مجموع فتاوى ابن عثيمين» 25/194]
ومن هنا فلا يُشترط في هذا النوع، ومنه الهدي والأضحية والعقيقة، وجود المنتفعين باللحم، بل لو قُدّر أنَّ رجلًا أراد أنْ يُضحّي أو يعقّ عن ولده، ولا يوجد في قريته من ينتفع باللحم بعد الذبح، لعلة أو مرض في أهل القرية أو الناحية، لم يُمنع من الذبح، إذ المقصود حاصلٌ بذات الذبح وإزهاق الروح تقرّبًا لله، لا بالانتفاع باللحم، وإنما الانتفاع متمِّمٌ له وليس أصلًا.
قال ابن الهمام في الهدي: (ليس المرادُ مجرّد التصدق باللحم، وإلا لَحَصَلَ التصدق بالقيمة أو بلحم يشتريه، بل المراد التقرُّب بالإراقة مع التصدِّق بلحم القربان، وهو تَبَعٌ متمِّمٌ لمقصوده، فلا يَنعدمُ الإجزاء بفواته عن ضرورة). [«شرح فتح القدير» 2/263]
وأما الذبح بقصد اللحم، فالمقصود منه هو اللحم، والذبح وسيلة، كمن يذبح لإطعام أهل بيته، أو يذبح لعمل مأدبة بمناسبة سكنى منزل جديد، أو بمناسبة تخرجٍ أو ترقية ونحو ذلك، فالمقصود من هذا النوع من الذبح هو الإطعام والإكرام والصدقة والهدية، هذا هو وجهُ القربة فيه، فيكون داخلًا في عموم الصدقات والهدايا والهبات، ولذلك قد يُطعم الإنسان ضيوفه أو يُهدي أو يتصدّق بلحمٍ من لحم بيته، أو قد يشتريه مذبوحًا من الخارج، ونحو ذلك، لأنَّ المقصود حاصلٌ بالإطعام والإكرام والصدقة والهدية.
وفي الموسوعة الفقهية في تعريف الأضحية: (معناها في الشرع: فهو ما يُذكَّى تقرُّبًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة. فليس من الأضحية ما يُذَكَّى لغير التقرُّب إلى الله تعالى، كالذبائح التي تُذبح للبيع، أو الأكل، أو إكرام الضيف). [فصل «أضحية»]
إذا تبيّن هذا، عُرِفَ الفرقُ بين الذبح على وجه القربة، وبين الذبح بقصد اللحم، وعُرف الخَلْطُ الحاصل عند بعض الناس في إدخالهم الذبح بمناسبة زواج أو تخرج أو سكنى منزل جديد في ذبح القربة، ما أدّى بهم إلى حَمْلِ كلام العلماء على غير مراده، وتفسيره بغير معناه، فتراهم ينقلون كلام العلماء في الذبح بقصد اللحم والصدقة به، مستدلّين به على ذبح القربة. ومَنْ أطلق من العلماء لفظ القربة على هذا النوع من الذبح إنما أراد به التقرّب لله بإطعام اللحم والصدقة به أو إهدائه، لا بذات الذبح وإزهاق الروح، وهذا هو وجه كونه شكرًا لله، إذ هو داخلٌ في عموم الصدقة والقربة، ومن المعلوم أنَّه لو كان قربةً محضة كذبح القربان لجاز فعله حتى لو لم يوجد مَنْ ينتفع به، وهذا ما لا يقوله العلماء.
ثانيًا: أنَّ الذبح بقصد اللحم، متى ما خرج عن صورته إلى صورة الذبح تقرّبًا لغير الله فإنه يُمنع منه مع قطع النظر عن نية الذابح، كالذبح في طريق السلطان أو أمام المُعظّمين من الناس وإراقة الدم أمامهم، لكون ظاهره يدلّ على التقرّب للسلطان أو المعظّم، في حين لو ذبح الإنسان في موضع الذبح أو في بيته وأطعم الناس فرحًا بقدوم السلطان أو المعظّم لم يُمنع منه.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز معلقًا على عَقْرِ بعض الناس إبلًا فرحًا بخروج السلطان قابوس من المستشفى: (فلا يجوز لأحدٍ أنْ يتقرَّب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبح لهم عند مقابلتهم، أو عند خروجهم من المستشفى، أو عند قدومهم إلى أي بلد. كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن، أو الملائكة أو الكواكب أو الأصنام أو أصحاب القبور أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة. أما إنْ كان الذبح يُقصد به التقرّب إلى الله سبحانه والشكر له، ولا يُقصد به تعظيم الملوك والسلاطين، فهو في هذه الحال يعتبر منكرًا وتشبُّهًا بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم، ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا عقر في الإسلام»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم». أما إذا ذَبَحَ الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به، بل هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه، وليس من الذبح لغير الله، بل هو مما أباحه الله سبحانه لعباده). [«مجموع فتاوى ابن باز» 9/394]
فالحُكْمُ في مثل هذه الأحوال يتعلّق بظاهر الفعل، لا بنية الفاعل، ومن هنا مَنَع العلماء من كُلِّ ذبحٍ يُوهم شركًا أو بدعةً، أو في ظاهره مشابهةٌ للمشركين، كَمَنْعِهم الذبح وقت الأمراض والأوبئة ونحو ذلك، وهذا بابٌ عظيم اعتنى الشرع بسدّ بابه ومنع وسائله وذرائعه.
يؤكده حديث الذي نَذَرَ أنْ ينحر إبلًا ببوانة، حيث سأله عليه الصلاة والسلام، «هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهليةُ يُعبَدُ؟ قالوا: لا، قال: «هل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم». الحديث [رواه أبو داود]. وهو يدلّ على المنع من الذبح بمكان كان يُذبح فيه لغير الله مطلقًا، حتى لو كان المكان من أماكن الجاهلية التي اندثرت بالإسلام، مع قطع النظر عن نية الذابح وقصده.
قال ابن تيمية: (فنهاه أن يذبح في مكان كانوا يتخذونه في الجاهلية عيدًا، لئلا يكون ذبحه ذريعة إلى إحياء سنن الكفر). [«المستدرك على الفتاوى» 3/131]
فالذبح بقصد اللحم متى أوهم شركًا وذبحًا لغير الله مُنع منه حسمًا لمادة الشرك وسدًّا لذرائعه. ومنه الذبح عند وقوع الأوبئة والأمراض والطواعين سدًّا لذريعة الشرك، ومنعًا من مشابهة المشركين.
قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق: (فاعلم أنَّ مِن الناس مَنْ يذبح عند المريض لغير مقصدٍ شركي، وإنما يقصد بالذبح التقرُّب إلى الله بالذبيحة والصدقة بلحمها على من عنده من الأقارب والمساكين وغيرهم. ولا يخفى أنَّ قاعدة سدِّ الذرائع المفضية إلى الشّرِّ ودرء المفاسد تقتضي المنع من فعل ذلك والنهي عنه؛ لأن ذلك ذريعة قوية وفتحُ بابِ فِعْلِ الشرك المحرّم، لما قد عَرَّفْناك أنَّ كثيرًا من الناس يذبح عند المريض لقصد التقرُّب للجنّ، ولكنّه يُخفي قصدَه عن النّاس… وهذا يعلمه من عرف أحوال الناس). [«حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض» ص27]
ثالثًا: هل يجوز التقرّب لله بالذبح على وجه الشكر أو على وجه الصدقة ونحو ذلك؟
إذا عُرف أنَّ ذبح القربان عبادةٌ وقربةٌ، فإنَّ الأصل في العبادات المنع إلا ما دلّ عليه الدليل، ولم يَأْتِ في النصوص ما يدلُّ على التقرّب لله بالذبح في غير ما جاءت به النصوص، وهي: الهدي والأضحية والعقيقة والفدية. والأصل ألا يُتعبّد لله إلا بما شَرَع، فإذا لم يأت في النصوص ولا في عمل الصحابة ما يدلُّ على جواز التقرّب لله تعالى بالذبح بغير المذكورات، يكون التقرّب لله تعالى به من المحدثات، كما نصَّ عليه العلماء.
قال ابن القيم: (والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة، هي ثلاثة: الهدي والأضحية والعقيقة). [«زاد المعاد» 2/285]
وقال الألباني: (تخصيص الشكر لله بهذه الذبيحة كما جرت العادة به لا أصل لها، وإنما أيُّ عمل خيري… الخلاصة أنَّ أيَّ عملٍ خيري فهو جائز، أما تخصيص العمل الخيري بالذبيحة هذا لا أصل له). [شريط صوتي «فتاوى عبر الهاتف»]
وقال العثيمين: (فكل عمل صالح تتقرب به إلى الله فإنه شكر، فعلى هذا إذا حصل للإنسان نعمة، فإنه يُشرع له أنْ يسجد سجود شكر، ولا بأس أنْ يتصدّق أو أنْ يُعتق، أو ما أشبه ذلك، من أجل شكر الله تعالى على هذه النعمة، وأما الذبح فقد سبق لنا أنَّ التقرّب لله بالذبح لا يجوز إلا في وقته، والذي يُتقرّب به إلى الله من الذبح ثلاثة أنواع، أو أربعة: الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة…). [شريط صوتي «دروس وفتاوى في المسجد الحرام»]
وأمّا حديث الصحابي الذي نذر أنْ ينحر إبلاً ببوانة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن الموضع مكان عيدٍ من أعياد الجاهلية، أو كان فيه وثنٌ يُعبد، فلا دليل فيه، فإنَّ النذر المذكور في الحديث كان نذر عقيقة، فقد جاء في لفظٍ عند أبي داود: «إني نذرت إنْ وُلد لي ولدٌ ذكرٌ أنْ أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدةً من الغنم». فدلّ على أنّه نذرُ ذبحٍ مشروع. على إنَّ أقل ما يُقال جوابًا على الحديث: إنَّ النذر المذكور فيه محتمل أنْ يكون نَذْرَ أضحية أو عقيقة، أو غير ذلك مما له أصلٌ في الشرع، أو لأجل مجاعة واقعة أو حاجة فيكون مقصوده بالنذر اللحم، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال.
وأما الاستدلال بعموم قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، فالجواب أن يُقال: إنَّ المراد بالنحر المأمور به في الآية: هو ما جاء في النصوص، ولذلك فُسّرت بالنُّسك، وفُسّرت بالإخلاص لله في النحر. والنحر كالصلاة تمامًا إذ هي قرينة النحر في الآية، فكما أنّه لا يحل الاستدلال بعموم الآية على جواز استحداث صلاة لم تأت بها النصوص، فمثله يُقال في النحر.
رابعًا: تخصيص المسجد بالذبح ليس له أصلٌ في الشرع
لا يجوز تخصيص الذبح بجانب المسجد وجواره، سواءٌ أريد به القربة، أو أريد به اللحم، لكونه أمرًا محدثًا، فإنّ المساجدَ مواضعُ خُصَّت في الشرع بعبادات مخصوصة، لا يحلُّ أنْ تُخصَّ هي أو جوارها بعبادة لم تأت بها النصوص. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المساجد: «إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» رواه مسلم. فتخصيصُها أو تخصيص جوارها بعبادة لم تأت بها النصوص بدعة محدثة، كمن خصّها لأداء زكاةٍ، أو لذبح أضحيةٍ أو عقيقةٍ، ونحو ذلك.
إذا تبيّن هذا، فإنّ ما قامت به الجمعيات الخيرية المشار إليها من تخصيص جوار المسجد الكبير بذبحِ مائة شاة شكرًا لله على عودة المساجد قد جَمَعَ عدة مخالفات:
الأول: الذبحُ تقرّبًا لله وشكرًا له.
الثاني: تخصيص الذبح عند المسجد.
الثالث: التشبّه بفعل المشركين في الذّبح وقت الأوبئة دفعًا لضرر الجنّ.
أما الأول والثاني: فقد بيّنا أنَّهما أمران مُحدَثان لا أصل لهما في الشرع، فإنْ قيل: إنهم أرادوا من الذبح اللحم لأجل الصدقة به، فالجواب أنْ يُقال: إنَّ ظاهر الحال لا يدلُّ على ذلك، فإنَّ تَقَصُّدَ المسجد بالذبح، وتَكُلَّف إحضار الذبائح وتصوير عملية الذبح يدلّ على أنَّ المقصود: التقرّب بالذبح لا مجرد الصدقة، إذ لو كان المقصود الصدقة باللحم، لكان ذبح الشياه في موضع الذبح المعتاد أولى من تكلّف إحضارها للمسجد بالخصوص، فليس لتكلّف إحضارها عند المسجد معنىً إلا التقرّب بالذبح.
فإنْ جَوَّزْنا الذبح على وجه التقرّب مطلقًا، أو تنزّلنا وقلنا: إنَّ مقصدهم اللحم لا الذبح، فعلى كلا الحالين نقول: إنَّ تَقَصُّدَ المسجد بالذبح بدعة، فإنَّ المسجد ليس موضعًا لتخصيص الذبح المشروع كالأضحية والعقيقة، فضلًا عن أن يكون موضعًا للتخصيص بما ذُكر من السبب.
وأما الأمر الثالث: فإنْ قيل: إنهم لم يقصدوا الذبح للوباء، وإنما قصدوا شكر الله على افتتاح المساجد، فالجواب: إنَّ هذه النية لا تُجوِّزُ الفعلَ، بل العبرة كما ذكرنا بحسب الظاهر، فإذا كان الوباء باقيًا ولا يزال مُستحكمًا، فإنَّ إعلانَ الذبح وإظهارَه حينئذٍ فيه تشبُّهٌ بمن يذبح لدفع ضرر الجنّ، أو يعتقد تأثير إراقة الدم بالخصوص في الشفاء من الأمراض وزوال الأوبئة، وهذا يفتحُ باب الاعتقاد بتأثير الذبح في رفع الوباء، ويُحيي الاعتقادات الشركية، ولذلك يُنهى عنه سدًّا لهذه الذريعة، وبعدًا عن التشبِّه بالمشركين، حتى لو كان مقصد الفاعل حسنًا، كما نَهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بمكان أعياد الجاهلية مع قطع النظر عن نية الذابح.
هذا ما أحببت بيانه وتوضيحه، على أنّ المسألة تحتاج إلى مزيد بسط، فلعلّه أن يكون مشروع مؤلفٍ جديد حول مسائل متعلقة بعبادة الذبح.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين